علي أصغر مرواريد

315

الينابيع الفقهية

الركن الثالث : العوضان : وفيه قطبان : الأول : في الشرائط : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصح بيع الحر والخنافس وشبههما والحشرات والفضلات ، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة ، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج . وتمامية الملك ، فلا يصح بيع الوقف ، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي ، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به ، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن . ويجب القدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما ، ولو ضمه إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة ، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده ، والسمك في المياه المحصورة ، ويجب كونهما معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل ، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وإن شوهد . ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق أو الشم ، ولو بيع بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وكذا ما يؤدي اختباره إلى إفساده كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والأعمى كالمبصر . ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف اختلفت أجزاؤه أو اتفقت ، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت ، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض . ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض